Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88073 بتاريخ 26/10/2020 : إحالة محاضر مخالفات استغلال المقاطع المستثناة من الصلح إلى الوزير لا تترتب عن مخالفتها بطلان الإجراءات
Principe juridique
- يُفهم الفصل 38 من القانون عدد 20 لسنة 1989 في إطار الباب الرابع المتعلق بالعقوبات بقراءة شاملة تؤدي إلى التمييز بين المخالفات القابلة للصلح والمخالفات المستثناة منه، فلا يجوز اعتماد قراءة منعزلة للنص تجعل من مجرد توجيه المحاضر إلى الوزير شرطا مطلقا لصحة الإجراءات في جميع الصور.
- استثناء المخالفات المنصوص عليها بالفصلين 30 و32 من الصلح بمقتضى الفصل 38 يرتب أن مسار إحالة محاضرها إلى الوزير هو إحالة إدارية لا تُسند سلطة إثارة الدعوى العمومية للوزير ولا تُعد إجراء وجوبيا يترتب عن الإخلال به بطلان الإجراءات.
- تظل النيابة العمومية صاحبة الاختصاص الأصلي والحصري في إثارة وممارسة الدعوى العمومية، وتباشر أعوان الضابطة العدلية أعمالهم تحت إشرافها مع الالتزام بإعلام وكيل الجمهورية وإحالة المحاضر إليه طبق أحكام مجلة الاجراءات الجزائية، وأي تأويل تشريعي يمسّ بهذا الاختصاص يُعد مخالفا للنصوص الإجرائية المنظمة.
Textes appliqués
- الفصل 5 و 30 من القانون عدد 20 لسنة 1989 المؤرخ في 1989/02/22-الفصول 30 و 32 و 38 من القانون عدد 20 لسنة 1989-الفصل 20 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 218 م ا ج-الفصل 199 م اج-الفصل العاشر من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصول 02 و 03 و 20 و 11 و 13 و 19 و 29 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصول 02 و 03 و 20 وما يليه من المجلة-الفصول 02 و 03 و 11 و 13 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.