Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80419 بتاريخ 26/10/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم البت في جميع الجرائم المحال بها

J P 80419/202026 octobre 2020

Principe juridique

  1. يتعين على المحكمة عند نظرها في تتبع يقوم على جرائم متعددة أن تفصل في كل جريمة على حدة عبر مناقشة أركانها القانونية وتحديد النصوص الزجرية المنطبقة عليها، وإلا كان حكمها قاصرا بما يوجب نقضه.
  2. يستوجب الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية أن يشتمل الحكم على موضوع التهمة والأسس الواقعية والقانونية ونص الحكم والنصوص الزجرية المطبقة بما يحقق تعليلا غير مشوب بالإجمال أو الإبهام أو التناقض، وإخلال ذلك يعيب الحكم ويعرضه للنقض.
  3. تحريف الوقائع ضمن التعليل بإيراد تصريحات غير ثابتة بالمحاضر أو إغفال استقراء القرائن ذات الأصل الثابت بالملف يمنع رقابة محكمة التعقيب على سلامة التطبيق القانوني ويجعل الحكم فاقدا لأساسه التعليلي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.