Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90974 بتاريخ 26/10/2020 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة استكمال الأبحاث الجوهرية لكشف الحقيقة
Principe juridique
- يتعين على القاضي الجزائي تمحيص الأبحاث واستكمال الاستقراءات المفضية إلى كشف الحقيقة، بما في ذلك الإذن بإجراء الأبحاث والاختبارات اللازمة متى كانت عناصر الملف تستوجب ذلك.
- يعد الحكم قاصرا في التسبيب وضعيف التعليل إذا انتهى إلى نفي قرائن الإدانة دون إجراء الموازنات اللازمة بين القرائن المتعارضة أو دون مباشرة الوسائل الفنية المتاحة للتحقق من مدى حجيتها.
- إغفال المحكمة اتخاذ إجراءات التحقيق الجوهرية التي من شأنها حسم المسألة المطروحة يجعل تعليلها غير كاف ويعرض حكمها للنقض مع الإحالة.
Textes appliqués
- الفصلين 297 و 291 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.