Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92333 بتاريخ 26/10/2020 : الخطية التي تقوم مقام استصفاء وسيلة النقل لا تخضع لظروف التخفيف المقررة بالفصل 344 من مجلة الديوانة
Principe juridique
- الخطية المالية التي تقوم مقام استصفاء وسيلة النقل المحجوزة عند تعذر المصادرة يجب أن تكون مساوية لقيمة الوسيلة زمن ارتكاب الغش حسب سعرها في السوق المحلية، ولا يجوز للمحكمة النزول بها عن تلك القيمة متى تمسكت بها إدارة الديوانة.
- ظروف التخفيف المنصوص عليها بالفصل 344 من مجلة الديوانة تقتصر على المبالغ المالية التي تقوم مقام مصادرة البضائع موضوع المخالفة والخطايا المالية، ولا تمتد إلى الخطية التي تقوم مقام استصفاء وسيلة النقل.
- تعليل الحكم شرط جوهري لصحته، ويعد الحكم منعدم التعليل إذا خفض المبلغ المقضي به خلافا لما يوجبه القانون دون بيان الأسباب التي حملته على ذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.