Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90312 بتاريخ 26/10/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم بيان الأركان القانونية للجريمة بما يحقق شرط التعليل
Principe juridique
- يكون الحكم الجزائي مخالفا للقانون ومنعدما التعليل إذا اقتصر على تقرير الإدانة وتسليط عقوبة دون بيان الأركان القانونية للجرائم المسندة والتثبت من انطباقها على نصوص الإحالة.
- يستوجب تعليل الحكم، كشرط لصحته، أن يبرز القاضي الأساس القانوني الذي اعتمد عليه عند الاكتفاء بعقوبة واحدة رغم تعدد الأوصاف المسندة، حتى يتبين ما إذا تم تطبيق أحكام توارد الجرائم والعقوبات من عدمه.
- يترتب على قصور التعليل الذي يحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة لإعادة النظر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.