Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 10726 بتاريخ 26/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سليما متناسقا مع مظروفات الملف

J P 10726/202026 octobre 2020

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن التي بنت عليها قضاءها.
  2. يُشترط لقبول رقابة محكمة التعقيب على النتيجة التي انتهى إليها الحكم أن يكون التعليل سليما ومتناسقا مع مظروفات الملف بما يمكّن من التثبت من سلامة التطبيق القانوني دون تحريف أو نقصان.
  3. تقدير العقاب يدخل في اجتهاد محكمة الموضوع ما لم يتجاوز الحدين الأقصى أو الأدنى المقررين للجريمة، فلا يكون مجرد التخفيف في ذاته خرقا للقانون متى التزم الحكم بالإطار القانوني للعقوبة.

Textes appliqués

  • الفصول 218 و 125-أحكام الفصل 53 مجم-الفصل 258 من ماج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.