Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 10254 بتاريخ 26/10/2020 : خروج أعمال ضمّ العقوبات عن رقابة محكمة التعقيب باعتبارها من السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع

J P 10254/202026 octobre 2020

Principe juridique

  1. لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن ما دام التعليل سليما ومتناسقا مع مظروفات الملف بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون دون إعادة مناقشة الوقائع.
  2. يُعدّ ضمّ العقوبات خيارا يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بوصفه من ضروب التخفيف، فلا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ولا يوجب تعليلا خاصا.
  3. لا يُقبل سبب التعقيب المبني على خرق القانون متى انصبّ في حقيقته على مجرّد جدل موضوعي حول استخلاص الوقائع وتقديرها دون قيام تحريف أو نقصان في التعامل مع عناصر الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.