L
lois.tn
Retour
En vigueur ART 17/01/2006 · 17/01/2006

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ ف 17 جانفي 2006يتعلق بالمصادقة الملحق التعديلي عدد 7 للاتفاقية المشتركة القومية لوكلاء التجهيزات الفلاحية و الهندسة المدنية

إن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج. بعد إطلاع على  مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة فصلها 37 وما بعده، وعلى القرار المؤرخ في 5 ماي 1987 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لوكلاء التجهيزات الفلاحية والهندسة المدنية، وعلى القرار المؤرخ في 29 مارس 1989 المتعل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.