Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17474 بتاريخ 26/10/2020 : صحة إجراءات التتبع في جريمة إصدار صك بدون رصيد تقوم بسلامة شهادة عدم الخلاص من الشروط الوجوبية

J P 17474/202026 octobre 2020

Principe juridique

  1. تقدير سلامة إجراءات التتبع في جريمة إصدار صك بدون رصيد يستوجب من محكمة الأصل التثبت من مطابقة شهادة عدم الخلاص للشروط الوجوبية والآجال القانونية بوصفها عنصرا إجرائيا مؤسسا للتتبع.
  2. لا يقبل مؤاخذة محكمة الأصل بخرق أحكام الفصل 199 م إ ج إذا ثبت أنها عاينت أوراق الملف ورقبت الإجراءات وانتهت تعليلا إلى عدم وجود خرق لإجراءات التتبع ومطابقتها للقانون.
  3. ينتفي موجب النقض متى كان الحكم قد أقيم على تعليل قانوني مفاده أن مظروفات القضية لا تُظهر خللا إجرائيا ولا مخالفة لأحكام الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية.

Textes appliqués

  • أحكام الفصل 410 ثالثا م ت-أحكام الفصل 199 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.