Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 10267 بتاريخ 26/10/2020 : بطلان إجراءات التتبع في جريمة إصدار شيك بدون رصيد عند عدم احترام إجراءات الإعلام الكتابي المقررة قانونا

J P 10267/202026 octobre 2020

Principe juridique

  1. يقتضي الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية أن يتولى المصرف الذي يمتنع عن الدفع لانعدام الرصيد أو نقصانه إعلام الساحب في نفس اليوم بوسيلة تترك أثرا كتابيا ودعوته إلى توفير الرصيد أو جعله قابلا للتصرف فيه داخل أجل محدد، ويترتب عن عدم احترام هذا الإجراء بطلان إجراءات التتبع.
  2. تعد الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية إجراءات وجوبية متعلقة بالنظام العام، وللمحكمة مراقبتها وإثارتها من تلقاء نفسها متى كان الإخلال بها ماسا بمصلحة المتهم الشرعية.
  3. لا يكفي التمسك بوجود إشعار أو وثيقة بديلة ما لم يثبت أنها استوفت شروط الإعلام الكتابي ووقته وأجله كما ضبطها الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية، لأن سلامة التتبع الجزائي تتوقف على احترام الشكلية التي أوجبها المشرع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.