Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 99459 بتاريخ 26/10/2020 : بطلان تتبع إصدار شيك دون رصيد عند عدم استيفاء التنبيه البنكي لهوية الساحب
Principe juridique
- يشترط لصحة إجراءات التتبع من أجل إصدار شيك دون رصيد احترام المصرف للإجراءات الوجوبية المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية، ويؤدي الإخلال بها إلى البطلان لارتباطها بالنظام العام وبالمصلحة الشرعية للمتهم.
- يتعين أن يتضمن الإعلام بالتنبيه بالتسوية وشهادة عدم الدفع تحديد هوية الساحب بصفته شخصا طبيعيا عند الاقتضاء ولو كان ممثلا قانونيا لشخص معنوي، لأن توجيه الإعلام إلى الذات المعنوية دون تعيين الساحب يحول دون تحقق الغاية من التبليغ.
- إذا كان الإجراء المعيب متعلقا بالتبليغ الذي يترتب عليه احتساب آجال التسوية، فإن بطلانه لعدم حصول الغاية المرجوة منه يؤدي إلى سقوط بقية إجراءات التتبع باعتبار الارتباط الوثيق بين هذا الإجراء وما يتفرع عنه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.