Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93118 بتاريخ 26/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني بعد الاستدعاء
Principe juridique
- يترتب عن عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن بالتعقيب ومحضر إبلاغها للمعقب ضده داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه سقوط الطعن شكلا.
- يعدّ استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه إجراءً أساسيا، ويترتب عن التخلّف عن تسلم النسخة داخل أجل شهر من تاريخ الاستدعاء ثم عدم تقديم مستندات التعقيب سقوط الطعن لمخالفة المقتضيات القانونية المنظمة لذلك.
- لا يُقبل الطعن بالتعقيب شكلا متى ثبت الإخلال بالإجراءات والآجال التي رتب المشرّع على عدم احترامها جزاء السقوط باعتبارها شروطا لازمة لممارسة طريق الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر م إج-الفصل 261م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.