Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 99455 بتاريخ 26/10/2020 : بطلان إجراءات تتبع إصدار شيك دون رصيد عند عدم استيفاء تبليغ المصرف مقتضيات هوية الساحب
Principe juridique
- يعدّ احترام المصرف لإجراءات الإعلام والتنبيه المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية شرطا وجوبيا يرتبط بالنظام العام وبالمصلحة الشرعية للمتهم، ويترتب عن خرقه بطلان ما تأسس عليه من إجراءات.
- يستوجب الإعلام بالتسوية أن يوجّه إلى الساحب بصفته شخصا طبيعيا مع تضمين هويته اسما ولقبا، ولا يكفي توجيهه إلى ذات معنوية مستقلة عن الشخص الطبيعي إذا لم يتحقق به التبليغ السليم للشخص المعني.
- عند الحكم بالبطلان وفق الفصل 199 م إ ج لعدم حصول الغاية من الإجراء، يسقط ما ترتب عن الإجراء الباطل من إجراءات تتبع متى كان مرتبطا به وثيق الارتباط.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.