Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17473 بتاريخ 26/10/2020 : ثبوت جريمة إصدار صك بدون رصيد متى ثبتت سلامة إجراءات التتبع

J P 17473/202026 octobre 2020

Principe juridique

  1. رقابة محكمة الاستئناف على سلامة إجراءات التتبع في جريمة إصدار صك بدون رصيد تقتضي التثبت من مطابقة الأعمال الإجرائية لأحكام المجلة التجارية قبل القطع في قيام الجريمة.
  2. لا ينهض سبب التعقيب المبني على الإخلالات الإجرائية متى ثبت من أوراق الدعوى أن المحكمة المطعون في قرارها قد تحققت من الإجراءات المتبعة وانتهت تعليلا إلى سلامتها وعدم مخالفتها لأحكام الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية.
  3. يثبت الإسناد الجزائي في جريمة إصدار صك بدون رصيد متى لم يقدم المتهم ما يفيد خلاص معين الشيك بعد التثبت من صحة إجراءات التتبع ومطابقتها للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.