Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17479 بتاريخ 26/10/2020 : قيام جريمة إصدار صك بدون رصيد متى ثبتت سلامة إجراءات التتبع طبق أحكام المجلة التجارية
Principe juridique
- تتولى محكمة الأصل التثبت من سلامة إجراءات التتبع في جريمة إصدار صك بدون رصيد بالرجوع إلى أوراق الملف، ويكون قضاؤها سليما متى انتهت تعليلا إلى مطابقة الإجراءات للقانون دون أن يثبت وجود خرق لها.
- لا يترتب نقض القرار لمجرد الدفع بوجود إخلالات شكلية في شهادة عدم الخلاص إذا ثبت للمحكمة أن مظروفات القضية لا تتضمن خللا إجرائيا ولا مخالفة لأحكام الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية.
- قيام جريمة إصدار صك بدون رصيد يستند إلى ثبوت عدم الخلاص مع سلامة إجراءات التتبع، ويكفي لرفض الطعن أن يعلل قضاء محكمة الأصل بأن الجريمة ثابتة طالما لم يقدم ما يفيد خلاص معين الشيك بعد التثبت من مطابقة الإجراءات للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 410 ثالثا م ت-الفصل 199 م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.