Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 99471 بتاريخ 26/10/2020 : بطلان إجراءات تتبع إصدار شيك دون رصيد عند عدم توجيه إعلام التسوية للساحب الشخص الطبيعي
Principe juridique
- إجراءات الإعلام والتنبيه بالتسوية المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية تعد إجراءات وجوبية تهم النظام العام والمصلحة الشرعية للمتهم، ويترتب على مخالفتها بطلان ما يبنى عليها من تتبع.
- لا يتحقق التبليغ المنتج لآثاره إلا إذا وُجّه إلى الساحب الشخص الطبيعي باعتباره المعني بالإجراء، ولا يغني توجيه الإعلام إلى الذات المعنوية المستقلة في وجودها وكيانها عن الشخص الطبيعي متى كان هذا الأخير هو المتهم.
- مبدأ المواجهة يقتضي تبليغا سليما للشخص المعني، وباعتبار ارتباط التبليغ بالآجال المقررة للتسوية لفائدة المتهم فإن الإخلال به يؤدي إلى عدم حصول الغاية المرجوة منه ويؤسس للبطلان وفقا للفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.