Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96511 بتاريخ 26/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يودع محامي الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده، وإلا سقط الطعن.
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تم استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلف عن تسلمها في أجل شهر من تاريخ الاستدعاء أو تخلف عن تقديم مستندات التعقيب وفق ما يقتضيه الفصل 261م إج.
- يعد عدم تقديم مستندات الطعن بالتعقيب خلال الأجل القانوني إخلالا بإجراء أساسي موجبا لرفض مطلب التعقيب شكلا متى ثبت استدعاء الطاعن طبق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر م إج-الفصل 261م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.