Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17480 بتاريخ 26/10/2020 : سلامة إجراءات التتبع في جريمة إصدار صك بدون رصيد متى تأكدت المحكمة من مطابقتها لأحكام المجلة التجارية
Principe juridique
- تتعهد محكمة الدرجة الثانية بالرقابة على سلامة إجراءات التتبع في جريمة إصدار صك بدون رصيد، ويكفي قانونا أن تبيّن من خلال أوراق الملف أنها تحققت من مطابقة تلك الإجراءات للقانون حتى يكون تعليلها مستجيبا لمقتضيات التسبيب.
- لا يترتب نقض القرار لمجرد التمسك بوجود إخلالات في شهادة عدم الخلاص، متى انتهت محكمة الموضوع بعد فحص المظروف إلى عدم قيام أي خرق لإجراءات التتبع وإلى مطابقتها لأحكام المجلة التجارية وخاصة الفصل 410 ثالثا منها.
- يثبت القصد الإجرامي في جريمة إصدار صك بدون رصيد بقيام واقعة عدم الخلاص دون تقديم ما يفيد خلاص معين الشيك، ويكون اعتماد المحكمة على هذا المعيار بعد التثبت من صحة الإجراءات أساسا قانونيا كافيا لإدانة المتهم.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 410 ثالثا م ت-أحكام الفصل 199 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.