Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15479/15207/15167/15073/15066 بتاريخ 27/10/2020 : رفض دائرة الاتهام مناقشة التقارير الكتابية المقدمة من لسان الدفاع يترتب عنه النقض لثبوت هضم حق الدفاع
Principe juridique
- حق الدفاع يوجب على جهة التحقيق أو الاتهام تضمين الدفوعات الجوهرية المثارة لديها والرد عليها، ويمثل الامتناع عن مناقشة التقارير والطلبات الكتابية المقدمة من لسان الدفاع انحرافا إجرائيا يفضي إلى النقض لقيام هضم حقوق الدفاع.
- الفصل 114 من م اج يخول لنواب المظنون فيه تقديم طلبات كتابية والاطلاع على أوراق القضية دون تعليق ذلك على مدى التزام المظنون فيه بالحضور أو تنفيذ الأحكام التحضيرية، ويعد استبعاد هذه التقارير لاعتبارات سلوكية جزاء غير منصوص عليه قانونا.
- عند تضارب نتيجتي اختبار أصلي واختبار تكميلي، يتعين على جهة الاتهام تعليل سبب ترجيحها أحدهما وبيان موقفها من المطاعن الفنية والمحاسبية المثارة بشأنه، وإلا اعتبر اعتمادها نتيجة الاختبار دون تحر أو تعليل قصورا يعيب القرار بالنقض.
- إصدار بطاقة الإيداع يندرج ضمن السلطة التقديرية متى عللته الجهة المختصة بخشية التأثير على سلامة سير البحث أو الإجراءات، بما يجعله مستندا إلى الحالات التي يجيزها القانون للإيقاف التحفظي.
Textes appliqués
- الفصول 32 فقرة أولى وثالثة و 96 و 98 من م ج-الفصل 114 من م اج-الامر الحكومي عدد 8 المؤرخ في 2020/04/17-الامر الرئاسي عدد 28 المؤرخ في 2020/03/22-الفصلين 78 و 85 من م ا ج-الفصل 101 فقرة ثانية من ماج-الفصل 15 مكرر من القانون عدد 45 المؤرخ في 2017/06/07المنقح للقانون عدد 40 المؤرخ في 1975/05/14 المتعلق بجوازات السفر و وثائق السفر-الفصل 168 من م ا ج-الفصلين 103 و 112 من م مم ت-الفصل 142 من م ا ج-الفصل 85 من م اج-الفصلين 534 و 540 من م ا ع-القرار التعقبيي عدد 83831 الصادر بتاريخ 1977/03/25-الفصل 27 من الدستور-الفصل 37 من م ج-الفصل 69 من م اج-الفصل 144 من م ا ج-الفصل 82 من م ج-الأمر عدد 410 لسنة 2014-الفصل 117 من م ا ج-الفصل 78 من م ا ج-مذكرة العمل الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء المؤرخة في 2020/03/15-الفصل 263 من م اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.