Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92350 بتاريخ 26/10/2020 : بطلان تتبع جريمة إصدار صك بدون رصيد عند عدم احترام المصرف لإجراءات الإعلام الفوري

J P 92350/202026 octobre 2020

Principe juridique

  1. إجراءات المصرف عند الامتناع عن الدفع لانعدام الرصيد أو نقصانه وفق الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية تعد إجراءات وجوبية يترتب عن الإخلال بها بطلان إجراءات التتبع الجزائي.
  2. مراقبة احترام الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية تتعلق بالنظام العام وتمارسها المحكمة من تلقاء نفسها ولو دون تمسك الأطراف بها.
  3. يكون تعليل الحكم سليما متى أسس قضاءه على مقتضى قانوني محدد وعاين الإخلال بالإجراء الجوهري الذي رتّب عليه البطلان بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.