Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17475 بتاريخ 26/10/2020 : قيام جريمة إصدار صك بدون رصيد متى ثبتت سلامة إجراءات التتبع وعدم الإدلاء بما يفيد خلاص معين الشيك

J P 17475/202026 octobre 2020

Principe juridique

  1. تقدير سلامة إجراءات التتبع المتعلقة بجريمة إصدار صك بدون رصيد يعد من المسائل التي تبت فيها محكمة الموضوع متى تبين لها من أوراق الملف مطابقة الإجراءات للقانون دون أن يثبت وجود خرق إجرائي مؤثر.
  2. لا يكون الطعن بالتعقيب مؤسسا إذا عللت محكمة الموضوع قضاءها تعليلا قانونيا سليما باستنادها إلى ثبوت الجريمة بعد التثبت من صحة الإجراءات وعدم قيام دليل على مخالفة التنصيصات الوجوبية التي يفرضها القانون ضمن شهادة عدم الخلاص.
  3. تقوم جريمة إصدار صك بدون رصيد متى ثبتت صحة إجراءات التتبع وتواصل عدم خلاص معين الشيك دون الإدلاء بما يفيد حصول الخلاص، باعتبار أن انتفاء دليل التسوية ينهض قرينة على بقاء الامتناع عن الدفع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.