Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17478 بتاريخ 26/10/2020 : ثبوت جريمة إصدار صك بدون رصيد متى ثبتت سلامة إجراءات التتبع ومطابقتها للقانون

J P 17478/202026 octobre 2020

Principe juridique

  1. تتولى محكمة الأصل عند النظر في جريمة إصدار صك بدون رصيد التثبت من سلامة إجراءات التتبع ومطابقتها للقانون قبل البت في قيام أركان الجريمة.
  2. يثار البطلان الإجرائي في مادة الصك دون رصيد على أساس الإخلال بالتنصيصات أو بالآجال القانونية لشهادة عدم الخلاص، ولا يعتد به متى ثبت للمحكمة من أوراق الملف عدم وجود خرق لإجراءات التتبع ومطابقتها للقانون.
  3. يكون التعليل القانوني سليما متى أبرزت المحكمة أنها راجعت إجراءات التتبع وانتهت إلى صحتها ثم استخلصت قيام جريمة إصدار صك بدون رصيد على أساس عدم الإدلاء بما يفيد خلاص معين الصك.

Textes appliqués

  • الفصل 410 ثالثا م ت-أحكام الفصل 199 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.