Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 10846 بتاريخ 26/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 10846/202026 octobre 2020

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده، باعتبار ذلك إجراء جوهريا رتب المشرع على مخالفته الجزاء صراحة.
  2. يعتبر تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه الثابت بوصل التسليم المضاف للملف هو المنطلق المعتمد لاحتساب الآجال المتعلقة بإيداع مستندات التعقيب، وتترتب آثار السقوط متى ثبت التخلف عن الإيداع داخل الأجل رغم الاستدعاء طبقا للفصل 261م إج.
  3. يلزم كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه باستدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم بوسيلة تترك أثرا كتابيا، ويترتب على عدم الحضور للتسلم خلال أجل شهر من تاريخ الاستدعاء والتخلف عن تقديم مستندات التعقيب سقوط الطعن بقوة القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.