Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17477 بتاريخ 26/10/2020 : ثبوت جريمة إصدار صك بدون رصيد بقيام سلامة إجراءات التتبع وفق أحكام المجلة التجارية

J P 17477/202026 octobre 2020

Principe juridique

  1. تخضع جريمة إصدار صك بدون رصيد لرقابة محكمة التعقيب من جهة سلامة إجراءات التتبع المرتبطة بشهادة عدم الخلاص ومدى مطابقتها لأحكام المجلة التجارية.
  2. يكون ردّ الدفوع المتعلقة بعيوب شهادة عدم الخلاص سليما متى بيّنت محكمة الموضوع أنها تحققت من أوراق الملف وانتهت تعليلا إلى عدم وجود خرق لإجراءات التتبع ومطابقتها للقانون.
  3. يثبت قيام جريمة إصدار صك بدون رصيد متى استظهر أن الصك لم يقع خلاصه وثبتت سلامة إجراءات التتبع طبق أحكام الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.