Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17477 بتاريخ 26/10/2020 : ثبوت جريمة إصدار صك بدون رصيد بقيام سلامة إجراءات التتبع وفق أحكام المجلة التجارية
Principe juridique
- تخضع جريمة إصدار صك بدون رصيد لرقابة محكمة التعقيب من جهة سلامة إجراءات التتبع المرتبطة بشهادة عدم الخلاص ومدى مطابقتها لأحكام المجلة التجارية.
- يكون ردّ الدفوع المتعلقة بعيوب شهادة عدم الخلاص سليما متى بيّنت محكمة الموضوع أنها تحققت من أوراق الملف وانتهت تعليلا إلى عدم وجود خرق لإجراءات التتبع ومطابقتها للقانون.
- يثبت قيام جريمة إصدار صك بدون رصيد متى استظهر أن الصك لم يقع خلاصه وثبتت سلامة إجراءات التتبع طبق أحكام الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية.
Textes appliqués
- الفصل 410 ثالثا م ت-الفصل 199 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.