Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97709 بتاريخ 26/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن مرفوقة بنسخة من محضر إبلاغها بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه.
- تحقق استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه على وجه يترك أثرا كتابيا يجعل أجل الشهر المقرر للتسلم منتجا لآثاره، ويترتب عن عدم الحضور للتسلم داخل هذا الأجل ثم التخلف عن تقديم مستندات التعقيب سقوط الطعن.
- مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بآجال تقديم مستندات التعقيب كما ضبطها الفصل 261 م ا ج توجب الحكم بعدم قبول مطلب التعقيب شكلا لعدم استيفاء شرطه الإجرائي الجوهري.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر م إج-الفصل 261م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.