Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93301 بتاريخ 26/10/2020 : إعادة تكييف جريمة الاغتصاب إلى الاعتداء بفعل الفاحشة متى انتفى الإيلاج الجنسي
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- جريمة إغتصاب أنثى باستعمال العنف تقوم على ركن مادي قوامه الإيلاج الجنسي مهما كانت طبيعته على معنى الفصل 227 من المجلة الجزائية، فإذا انتفى هذا الركن وثبتت أفعال تمس جسد المجني عليه بقصد إشباع الرغبة الجنسية أمكن قانونا إعادة التكييف إلى جريمة الاعتداء بفعل الفاحشة على أنثى بدون رضاها.
- لا يتطلب تطبيق الفصل 53 من مجلة الإجراءات الجزائية بيان الأحوال التي دعت إلى التخفيف إذا اقتصر التخفيض على العقاب مع البقاء بنفس الدرجة من العقوبات، ولا يلزم التعليل الخاص إلا عند النزول بالعقاب درجة أو درجتين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.