Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17476 بتاريخ 26/10/2020 : استكمال محكمة الاستئناف رقابتها على سلامة إجراءات التتبع يمنع نقض قرارها لمجرد الادعاء بعيوب في شهادة عدم الخلاص
Principe juridique
- الدفوع المثارة بشأن الإخلالات الإجرائية المتعلقة بشهادة عدم الخلاص لا تكون موجبة للنقض إذا ثبت أن محكمة الموضوع تحققت من سلامة إجراءات التتبع وانتهت تعليلا إلى مطابقتها للقانون.
- تقوم جريمة إصدار صك بدون رصيد متى ثبت عرض الصك للخلاص وعدم تقديم ما يفيد خلاص معين الشيك، ولا ينهض الطعن بالنقض على مجرد إعادة مناقشة تقدير محكمة الموضوع لثبوت الواقعة متى كان تعليلها سائغا.
- يستوجب نقض القرار لخرق قواعد الإجراءات أن يثبت وجود مخالفة قانونية مؤثرة تمس صحة التتبع، أما الادعاء بوجود خلل دون أن يرشح من الملف ما يؤيده فلا يترتب عنه نقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.