Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17472 بتاريخ 26/10/2020 : سلامة إجراءات التتبع في جريمة إصدار صك بدون رصيد تستفاد من مطابقة شهادة عدم الخلاص للتنصيصات الوجوبية

J P 17472/202026 octobre 2020

Principe juridique

  1. تتولى المحكمة عند نظرها في جريمة إصدار صك بدون رصيد مراقبة سلامة إجراءات التتبع والوثائق المؤسسة لها، ويكون قضاؤها سليما متى ثبت لها من أوراق الملف عدم حصول خرق إجرائي مؤثر.
  2. تقوم سلامة التتبع في مادة الصك بدون رصيد على مطابقة شهادة عدم الخلاص للأحكام القانونية من حيث الآجال والتنصيصات الوجوبية، ولا يترتب أثر على الدفع بوجود إخلالات متى ثبت للمحكمة عدم قيامها.
  3. يكون القرار القاضي بثبوت جريمة إصدار صك بدون رصيد معللا تعليلا قانونيا سليما إذا استند إلى ثبوت عدم خلاص مبلغ الشيك وإلى التثبت من سلامة إجراءات التتبع ومطابقتها للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.