Jurisprudence
قرار تعقيبی عدد 97570 بتاريخ 26/10/2020 : رفض الطعن بالتعقيب متى كان تقدير كفاية القرائن لاستخلاص الإدانة مسألة موضوعية سائغة التعليل
Principe juridique
- يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا لازما لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومفصحا عن قيام الجريمة أو انتفائها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف، عملا بما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- إذا استند قضاء البراءة إلى أن عناصر الإدانة بقيت مجردة ولم تتوفر قرائن جازمة، وكان هذا الاستخلاص مبنيا على قراءة سائغة لمستندات الملف، فإن محكمة التعقيب لا تتدخل لنقضه.
- لا تكون تصريحات متهم على متهم كافية بذاتها لتأسيس الإدانة متى كانت غير مستقرة أو متعارضة أو غير معززة بما يساندها من القرائن، ويظلّ تقدير وزنها من سلطة محكمة الموضوع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.