Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 98609 بتاريخ 27/10/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من البيانات الجوهرية الواجبة للتعليل

J P 98609/202027 octobre 2020

Principe juridique

  1. استيفاء الحكم الجزائي للبيانات الإلزامية المتعلقة بالتعريف بالمحكمة وتركيبتها وتاريخ الحكم وهويات المتهمين والأسس الواقعية والقانونية يعد شكلا جوهريا يرتبط بالنظام العام.
  2. خلو الحكم من معطيات جوهرية لازمة لتمكين مراقبة سلامة التعليل وتحديد نطاق الطعن يشكل خرقا لشكليات أساسية موجبا لبطلانه.
  3. إذا ثبت بطلان الحكم لخرق مقتضيات شكلية جوهرية فإن ذلك يقتضي نقضه والإحالة دون حاجة لبحث بقية أوجه الطعن.

Textes appliqués

  • الفصل 245 و 247 م ج-الفصل 168 م ا ج-الفصل 123 م م م ت-الفصل 168 م إ ج-الفصل 199 م إ ج-الفصل 263 م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.