Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 95477 بتاريخ 27/10/2020 : لا تقوم الإدانة الجزائية على القرائن غير المؤيدة بدليل ثابت بالملف
Principe juridique
- الإدانة في المادة الجزائية تقتضي أدلة أو قرائن جدية لها أصل ثابت بأوراق الدعوى، فإذا خلا الملف من سند موضوعي يؤيد الاتهام بقيت الإدانة غير قائمة قانونا.
- تمسّك المتهم بالإنكار يبقى قائما ما لم يُدحض بحجج ثابتة، ولا يكفي في حدّ ذاته الاستناد إلى مجرّد شبهة أو قرينة معزولة لإثبات الإسناد الجزائي.
- سلامة التعليل تتحقق متى استخلصت المحكمة النتيجة التي انتهت إليها من عناصر ثابتة بالملف ومنطقية الترابط، ويخرج عن نطاق التعقيب الطعن الذي لا ينهض على مستند صحيح لمخالفة القانون أو لضعف التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.