Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40041 بتاريخ 27/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون التعرض لتقدير وسائل الإثبات
Principe juridique
- إن دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا يمتد إلى إعادة مناقشة الوقائع أو تقييم وسائل الإثبات أو الموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ومعللا تعليلا سليما.
- إن تقدير الحجج والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يعدّ مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة عليها فيها من طرف محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل وخلوّه من التحريف.
- للمحكمة الجزائية حرية تقدير القوة الثبوتية لوسائل الإثبات ولها أن تعتمد كل حجة لم يحجرها القانون أو أن تستبعد ما تراه غير كاف لترسيخ الاتهام بشرط طرحها على النقاش وأن يؤدي التعليل منطقيا إلى النتيجة المقضي بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.