Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 11036 بتاريخ 27/10/2020 : لا تقبل ممارسة القائم بالحق الشخصي للطعن بالتعقيب في الدعوى العمومية ما لم تطعن النيابة العمومية في الحكم

J P 11036/202027 octobre 2020

Principe juridique

  1. يتحدد حق القائم بالحق الشخصي في طلب التعقيب في الأحكام والقرارات الجزائية النهائية ضمن نطاق حقوقه المدنية دون أن يمتد إلى منازعة مآل الدعوى العمومية.
  2. تحتكر النيابة العمومية سلطة تحريك الدعوى العمومية وممارستها وطلب تطبيق القانون، ويقتصر دور المتضرر من الجريمة على تتبع الدعوى المدنية لجبر الضرر الناتج عنها.
  3. إذا لم يصدر طعن من النيابة العمومية في الحكم الجزائي النهائي القاضي بعدم سماع الدعوى انقطع سير الدعوى العمومية وتبعته الدعوى المدنية، فلا تكون للقائم بالحق الشخصي صفة للطعن بالتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.