الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 98437در تاريخ القرار: 27 أكتوبر 2020 الحمد لله وحده قرار تعقيبي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بال***** بتاريخ 2019/11/12 ضد ***** ***** طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بنفس المحكمة عدد 9032 الصادر في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98437 بتاريخ 27/10/2020 : نطاق نظر محكمة الاستئناف يتحدد بحدود ما تضمنته عريضة الاستئناف
Principe juridique
- الاستئناف وإن كان ينقل القضية إلى محكمة الدرجة الثانية، فإن سلطة هذه المحكمة في النظر والمراجعة تظل مقصورة على الحدود التي تضمنتها عريضة الاستئناف المرفوعة إليها بصفة قانونية.
- لا يجوز لمحكمة الاستئناف التعرض لجزء من الحكم الجزائي لم يقع الطعن فيه من قبل المستأنف ولم تُثره عريضة الاستئناف، لأن ذلك يجاوز نطاق الطعن المحدد قانونا.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب توجيه أوجه طعن تتعلق بمناقشة ثبوت الأفعال أو الوصف المعتمد بالحكم إذا كان الاستئناف قد انحصر في مسألة أخرى ولم يتناول تلك الجوانب، إذ يكون الطعن حينئذ واردا في غير طريقه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.