Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 98168 بتاريخ 27/10/2020 : تعليل القرار الجزائي يقتضي دراسة عناصر الملف الأصلي كاملة

J P 98168/202027 octobre 2020

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة التعقيب، في نطاق صلاحياتها في مراقبة حسن تطبيق القانون، أن تثير من تلقاء نفسها الإخلالات المتعلقة بالنظام العام وأن ترتب عنها النتيجة القانونية الملائمة ولو دون الخوض في المطاعن المثارة.
  2. لا يكون تعليل الأحكام الجزائية سليما إلا إذا تناول بالدراسة والتحليل عناصر القضية من الوجهتين القانونية والواقعية على أساس الملف الأصلي المتضمن لجميع الأبحاث والأعمال الاستقرائية، ويترتب عن غياب ذلك قيام القصور الموجب للنقض.
  3. يؤدي عدم احترام مقتضيات تعليل الأحكام إلى نقض القرار المطعون فيه مع الإحالة لتمكين محكمة الإحالة من إعادة النظر في النزاع برمته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.