Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95782 بتاريخ 27/10/2020 : يترتب النقض عن ضعف التعليل عند إغفال مناقشة قرائن الإدانة المعتمدة بالملف
Principe juridique
- تقدير قوة الأدلة ووسائل الإثبات من سلطة قضاة الموضوع شريطة أن يكون التعليل سائغا ومؤسسا على عناصر ثابتة بالأوراق دون تحريف أو تغيير.
- إغفال المحكمة دراسة قرائن الإدانة وتقديرها وإبداء الرأي فيها مع إجراء الموازنة بينها وبين أدلة البراءة يفضي إلى ضعف التعليل الموجب للنقض.
- الاعتماد على شهادة مكتوبة دون سماع الشهود وفقا للإجراءات القانونية أمام محاكم الأصل يحول دون قيام التعليل على أساس سليم ويعرّض القرار للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.