Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96960 بتاريخ 27/10/2020 : يوجب تعليل الحكم الجزائي تناول عناصر الملف كاملة بما يتيح للمحكمة مراقبة سلامة تطبيق القانون
Principe juridique
- لمحكمة التعقيب، بمقتضى صلاحيتها في مراقبة حسن تطبيق القانون، إثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها وترتيب الأثر القانوني الملائم لها ولو دون التعرض للمطاعن المثارة.
- يقتضي تعليل الأحكام الجزائية من الوجهتين الواقعية والقانونية أن يتناول الحكم بالدراسة والتحليل عناصر الملف كاملة بما في ذلك الأبحاث والأعمال الاستقرائية والأعمال القضائية، ويكون التعليل غير سليم إذا صدر الحكم في غياب ذلك.
- يترتب على صدور القرار دون استكمال الملف وإضافة ما يلزم من محاضر وأعمال بحث لازمة لتمحيص عناصر القضية، اعتبار القرار مشوبا بعيب التعليل بما يجعله قابلا للنقض والإحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.