Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40549 بتاريخ 27/10/2020 : تقدير محكمة الموضوع لقيام قصد الاتجار بالمخدرات من عدمه متى بنت قرارها على تعليل سائغ له أصل ثابت بالأوراق

J P 40549/202027 octobre 2020

Principe juridique

  1. وجود لائحة الحكم بملف الدعوى وتضمّنها التصريح بالحكم علنا، مع ثبوت ذلك بمحضر الجلسة، ينفي مخالفة الإجراءات المتعلقة بإشهار النطق بالحكم ولا ينهض سببا لبطلان القرار المطعون فيه.
  2. استدعاء المتهمين للمثول أمام المحكمة من مشمولات النيابة العمومية من حيث الإشراف على إنجازه وتنفيذه، وتعذر تبليغ الاستدعاء الثابت بمحضر الجلسة لا يُرتّب بذاته نقض القرار متى لم يثبت إخلال منسوب للمحكمة بواجباتها الإجرائية.
  3. الطعن الذي يقتصر على مناقشة وزن القرائن وتقدير الأدلة لا يُقبل أمام محكمة التعقيب لأنه يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف وخاليا من تحريف الوقائع أو الإفراط في السلطة.

Textes appliqués

  • الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992-الفصول 164 و 165 من م ا ج-الفصل 108 من الدستور-الفصل 134 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.