Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94174 بتاريخ 27/10/2020 : قصور التعليل يتحقق عند إهمال المحكمة مناقشة القرائن الحاسمة وموازنتها قبل تقرير عدم سماع الدعوى
Principe juridique
- لا يقتصر نطاق تعهد محكمة الإحالة على مسألة شكلية بعينها متى كان سبب النقض متعلقا بضعف التعليل، بل يتعين عليها معالجة عناصر التعليل التي اعتبرتها محكمة التعقيب قاصرة وإعادة بناء أسباب الحكم على أساس مناقشة جدية للأدلة ذات الصلة.
- يتحقق قصور التعليل الموجب للنقض عندما تكتفي المحكمة باستبعاد دليل جوهري بدعوى التضارب دون تحديد مواضع ذلك التضارب وأسبابه وبيان مدى تأثيره على ثبوت الفعل، ودون إجراء موازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة.
- يشكل إغفال المحكمة مناقشة القرائن التي لها أصل ثابت بالملف والتي من شأنها التأثير في تكوين قناعتها، ولا سيما ما يستجد من معطيات مأذون بها في إطار التحقيقات المأذون بها قضائيا، مخالفة لمقتضيات التعليل السليم الموجبة للنقض.
Textes appliqués
- الفصلين 228 فقرة 2 و 229 م ج-الفصلين 164 و 165-أحكام الفصول 168 م إ ج-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.