الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله القضية عدد 99565 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 466 بتاريخ 2019/21/4 المقدم من المدير الجهوي للديوانة ب***** ضد ***** و***** و***** و***** طعنا في الحكم النهائي عدد 1761 الصادر بتاريخ 2019/11/26 عن محكمة الاستئناف ب***** والقاضي نهائيا غيابيا بقبول
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 99565 بتاريخ 27/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محاكم الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى أوراق القضية
Principe juridique
- تقدير الأدلة والقرائن المستمدة من أوراق القضية وترتيب الأثر القانوني عنها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيه ما دام التعليل قائما على أسباب لها أصل ثابت بالملف.
- إذا كان ما يثيره الطاعن ينصب على مجادلة محكمة الموضوع في استخلاصها لعدم توفر ما يكفي من الحجج والقرائن لإثبات أركان الجريمة، فإن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للطعن بالتعقيب.
- لا تقوم مؤاخذة الحكم من جهة تطبيق القانون متى بيّن أن المحكمة قامت بفحص الأدلة وتحليلها ومقارنتها وانتهت على أساس ذلك إلى نتيجة قانونية معللة تستند إلى الوقائع الثابتة بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.