Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97248/97174 بتاريخ 27/10/2020 : تعقيب القائم بالحق الشخصي لا يقبل إلا في حدود الحقوق المدنية
Principe juridique
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع والموازنة بين الأدلة متى انصب الطعن على مناقشة اجتهادها في فهم العناصر الواقعية وترجيحها دون إبراز خطإ قانوني.
- تقرير الاختبار لا يصلح سندا لنقض الحكم إذا كان مستخلصه قائما على فرضيات لا ترتبط بالواقع الثابت بالملف بما يجعله مجرد قرينة غير منتجة في مقام إثبات التهمة.
- حق القائم بالحق الشخصي في تعقيب الأحكام والقرارات الجزائية النهائية مقيد بحدود حقوقه المدنية، فلا يقبل منه إثارة مطاعن تتعلق بمسائل إجرائية تهم الدعوى الجزائية.
Textes appliqués
- الفصل 297 من م ج-الفصل 168 من م اج-الفصل 258 من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.