Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 97248/97174 بتاريخ 27/10/2020 : تعقيب القائم بالحق الشخصي لا يقبل إلا في حدود الحقوق المدنية

J P 97248/202027 octobre 2020

Principe juridique

  1. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع والموازنة بين الأدلة متى انصب الطعن على مناقشة اجتهادها في فهم العناصر الواقعية وترجيحها دون إبراز خطإ قانوني.
  2. تقرير الاختبار لا يصلح سندا لنقض الحكم إذا كان مستخلصه قائما على فرضيات لا ترتبط بالواقع الثابت بالملف بما يجعله مجرد قرينة غير منتجة في مقام إثبات التهمة.
  3. حق القائم بالحق الشخصي في تعقيب الأحكام والقرارات الجزائية النهائية مقيد بحدود حقوقه المدنية، فلا يقبل منه إثارة مطاعن تتعلق بمسائل إجرائية تهم الدعوى الجزائية.

Textes appliqués

  • الفصل 297 من م ج-الفصل 168 من م اج-الفصل 258 من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.