Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 99611 بتاريخ 27/10/2020 : قيام جريمة استغلال موظف عمومي لصفته متى ثبت انتفاعه بموارد الإدارة دون وجه قانوني
Principe juridique
- لا يعدّ حقّ الدفاع مهدورا متى بيّنت المحكمة ردّها على الدفوع الجوهرية وأقامت قضاءها على عناصر الجريمة بما يفيد أنّ المتهم أُتيح له عمليّا دفع التهمة عنه وفق الضمانات المقرّرة.
- يكون تسبيب القرار الجزائي مستوفيا لمقتضياته القانونية إذا كان التعليل مستوعبا للوقائع وللأساس القانوني ومبنيا على أدلّة لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن من مراقبة انطباق النصّ على العناصر المكوّنة للجريمة.
- تقوم جريمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها والإضرار بالإدارة متى ثبت الانتفاع بموارد الإدارة في غير ما خُصّصت له وبما يخالف التراتيب الإدارية المحدِّدة للامتيازات الوظيفية.
Textes appliqués
- الفصل 96 من م ج-القانون الأساسي عدد 62 لسنة 2017 المؤرخ في 2017/10/24-الفصل 168 من م ا ج-الدستور في فصله السابع و العشرين-مجلة الإجراءات الجزائية في فصلها 69-الفصل 8 من الامر المؤرخ في 1991/10/29-الفصل 2 من القانون عدد 62 لسنة 2017 المؤرخ في 2017/10/24-الفصل 263 من م ا ج-القانون عدد 49 لسنة 2017 المؤرخ في 2017/10/24-الفصل 2 من القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.