Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 94669 بتاريخ 27/10/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند الخطأ في التنصيص على أسماء الحكام المصدّرين له

J P 94669/202027 octobre 2020

Principe juridique

  1. يعدّ ذكر المحكمة وأسماء الحكام الذين حضروا بالجلسة وأصدروا الحكم من البيانات الجوهرية التي يوجب القانون تضمينها صلب الحكم الجزائي، ويترتب عن الإخلال بها بطلان الحكم.
  2. تتعلق القواعد المنظمة للبيانات الإلزامية للحكم الجزائي بالنظام العام، وتثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها متى تبين لها وجود خلل يمسّها دون حاجة لطلب من الخصوم.
  3. يُعدّ الخطأ في التنصيص على أسماء الحكام المصدّرين للحكم إخلالا بقاعدة آمرة يوجب نقض الحكم المطعون فيه بصرف النظر عن وجاهة بقية أوجه الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.