Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95429 بتاريخ 27/10/2020 : وجوب حسم هوية المتهم قبل اعتباره محاكما حضوريا
Principe juridique
- يتعين على محكمة الإحالة التقيد بمناط النقض والبت في المسألة الإجرائية التي تناولها النقض على نحو يرفع الالتباس ويستكمل عناصرها الجوهرية قبل إصدار حكم جديد.
- لا يستقيم اعتبار المتهم محاكما حضوريا إلا إذا كانت هويته محققة على وجه نهائي بما يسمح بتوجيه استدعاء قانوني مطابق للشخص المعني.
- يكون القرار منعدم التعليل إذا انتهى إلى رفض الاعتراض شكلا مع قيام التباس جوهري في هوية المعترض ودون استيفاء مقتضيات التبليغ الشخصي.
Textes appliqués
- الفصول 59 و 258 و 264م ج-الفصول 134 و 135 و136 139 و140 و175 م إ ج-الفصل 269 م ا ج-الفصل 183م إج-الفصلين 269 و 168 م إ ج-الفصل 263 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.