Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89746 بتاريخ 28/10/2020 : عدم ثبوت جريمة العنف الشديد عند افتقاد الدليل اليقيني المستوفي للشروط القانونية
Principe juridique
- لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على أدلة دامغة وأكيدة وجازمة، ويترتب عن بقاء الشك في نسبة الفعل إلى المتهم استبعاد الإدانة وعدم ثبوت الجريمة.
- يضعف حجّية الشهادة الطبية في إثبات العنف إذا لم تكن مرتبطة زمنيا بالواقعة على نحو يسمح بالاطمئنان إلى قيام علاقة إثبات مباشرة بين الإصابة الموصوفة والفعل المنسوب.
- لا تصلح الشهادة الكتابية كوسيلة إثبات لإسناد الإدانة متى لم يقع تلقيها طبق الشروط والإجراءات التي يقرّرها القانون لسماع الشهود وإدراج شهادتهم على وجه معتبر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.