Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97223 بتاريخ 27/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسبابه داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه، باعتبار أن احترام هذا الأجل شرط إجرائي جوهري لقبول الطعن شكلا.
- تعليق الآجال المقرر بنصوص استثنائية لا ينشئ أجلا جديدا مستقلا، وإنما يقتصر أثره على احتساب الأجل القانوني بعد استبعاد فترة التعليق عند التثبت من قيام السقوط.
- إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، وعلى المحكمة التثبت من احترامها تلقائيا وترتيب الجزاء الإجرائي المقرر عند الإخلال بها دون توقف على تمسك الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.