Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86823 بتاريخ 09/11/2020 : يقتضي الاختصاص الحكمي في جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة تقدير قيمة الاستيلاءات لتحديد الولاية

J P 86823/20209 novembre 2020

Principe juridique

  1. يتحدد الاختصاص الحكمي في جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة بحسب القيمة المالية للاستيلاءات المدعاة باعتبار ارتباط مقدار الخطية بتلك القيمة.
  2. يتعين على المحكمة المتعهدة بهذه الجريمة أن تضبط قيمة الاستيلاءات بالآليات المتاحة ومن بينها الخبرة الفنية حتى تتحقق مما إذا كانت الخطية المستوجبة تخرج النزاع من ولايتها الحكمية كما هي محددة بالفصل 133 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  3. لا تقوم الإدانة في جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة إلا ببيان عناصرها الواقعية المثبتة للاشتراك في الملك واتجاه نية الشريك إلى الخيانة بما يفيد حرمان غيره من حقوقه في المشترك، وإلا كان الحكم ضعيف التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.