Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98230 بتاريخ 28/10/2020 : تكييف الفعل كمحاولة يثبت باستخلاص الشروع في التنفيذ من أفعال مادية لا من مجرد النية
Principe juridique
- يمتدّ أثر الاستئناف المرفوع من النيابة العمومية على الحكم برمّته إلى تمكين محكمة الدرجة الثانية من تقريره أو نقضه كليا أو جزئيا لفائدة المتهم أو ضده دون أن تتقيد بمستندات الاستئناف ما دامت ملتزمة بحدود ما رسمه القانون.
- لا يخضع تقدير مقدار العقوبة لرقابة محكمة التعقيب ما دام قد تمّ ضمن قواعد تطبيق سلم العقوبات ودون خرق للقانون، لأن التشديد أو التخفيف يدخلان في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
- تقوم المحاولة قانونا على الشروع في التنفيذ المستخلص من أفعال مادية دالة على السعي لإتمام الجريمة، ولا يكفي لإثباتها مجرد النية الإجرامية.
- يعدّ العدول اضطراريا لا اختياريا متى كان إتمام الجريمة قد حال دونه سبب خارجي، ويترتب عن ذلك بقاء الوصف القانوني للمحاولة قائما.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفقرة الأولى من الفصل 216 م إ ج-الفصل 216 م إ ج-الفصلين 59-185 م ج-الفقرة "ب" سابعا من الفصل 5 م ج-الفصل 263 من م إ ج-الفصل 55 م ج-الفصل 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/5/18-الفصل 185 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.