Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15065 بتاريخ 30/10/2020 : رقابة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من قيامه على أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج منها من مشمولات قضاة الأصل ولا تتدخل فيه محكمة التعقيب إلا إذا شاب التعليل تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو كان غير مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق.
- يكفي لسلامة القرار الجزائي أن يكون تعليله كافيا ومستساغا ويبين وجه ترجيح المحكمة لعناصر الإثبات أو البراءة بما يسمح برقابة محكمة التعقيب على مطابقة الاستخلاص للأوراق دون أن تحل محل محكمة الموضوع في تقديرها.
- متى قام شك جوهري في نسبة الفعل للمتهم ولم تنهض حجج قاطعة على التورط تعين إعمال قاعدة انتفاع المتهم بالشك وتأسيس الحكم على ذلك دون أن يعد ذلك فسادا في التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 258 و 260 و 261 من م ج-الفصل 168 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.