Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91367 بتاريخ 09/11/2020 : قيام الركن المادي لافتكاك الحوز بالقوة على الحوز الفعلي
Principe juridique
- جريمة افتكاك الحوز بالقوة لا يقوم ركنها المادي على ثبوت الاستحقاق القانوني للعقار بل على ثبوت الحوز الفعلي للمجني عليه ثم حصول فعل الافتكاك.
- لا يُشترط في الحوز بالمدلول الجزائي توافر شروط الحوز في المادة المدنية بل يكفي ثبوت وضع اليد الفعلي وقت الواقعة لقيام الحماية الجزائية.
- يعد القرار ضعيف التعليل إذا ربط انتفاء التجريم بمنازعة الاستحقاق دون أن يتعرض لبحث عناصر الحوز الفعلي وواقعة الافتكاك باستعمال القوة أو دونها وبيان مؤيدات ذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.